الشيخ محمد علي الأراكي
117
المسائل الواضحة
ولو فعل ذلك ضمن أرش النقصان ، وهو التفاوت بين قيمته مصنوعا وقيمته غير مصنوع . مسألة - 2569 : لو حدث بفعل الغاصب تغيير في العين المغصوبة بحيث أصبحت أفضل مما كانت عليه وجب عليه إعادتها إلى حالتها الأولى لو طلب منه المالك ذلك ، فإذا نقصت قيمته بسبب الإعادة وجب على الغاصب ضمان الأرش ، ففي المثال السابق لو صارت قيمة الذهب بعد إعادة القرط إلى ما كان عليه أقل من قيمة الذهب قبل صناعته وجب على الغاصب ضمان الأرش . مسألة - 2570 : لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع والغرس ونماؤهما للغاصب ، ويلزم عليه إزالة الغرس والزرع من الأرض فورا ، وان تضرر بذلك فيما إذا لم يرض ببقائها المالك ، ويجب عليه أيضا دفع أجرة الأرض في المدة التي زرعها وغرسها فيها ، كما وعليه إصلاح ما حدث من خراب كطمّ الحفر . وإذا نقصت قيمة الأرض بسبب ذلك ضمن الأرش . وليس له إجبار المالك على بيعها أو إجارتها له ، وليس للمالك إجبار الغاصب على بيعه الغرس والزرع أيضا . مسألة - 2571 : إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب أو زرعه في أرضه لم يجب على الغاصب قلعها ، ولكن لزمته أجرة الأرض من حين غصبها إلى زمان رضاء المالك بالبقاء . مسألة - 2572 : لو تلفت العين المغصوبة وكان الفرد منها مختلفا مع الفرد الأخر في خصوصياته الشخصية من جهة رغبة العقلاء وجب على الغاصب دفع القيمة ، ولو تفاوتت قيمته السوقيّة في الزمان الذي غصبه مع قيمته في زمان تلفه